المادة 1
تنشأ قلادة باسم قلادة مبارك الكبير ، يحملها رئيس الدولة.وينشأ وسام باسم وسام الكويت ويتألف من الدرجات التالية:1- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة.2- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى.3- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة.4- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى.5- وسام الكويت من الطبقة الثانية.6- وسام الكويت من الطبقة الثالثة.7- وسام الكويت من الطبقة الرابعة.8- وسام الكويت من الطبقة الخامسة.---------------------
المادة 2
يكون منح كل من القلادة والوسام المنصوص عليهما في المادة السابقة بأمر أميري.---------------------
المادة 3
تنم قلادة مبارك الكبير لملوك ورؤساء الدول.كما يمنح وسام الكويت لأولياء العهد ورؤساء الوزارات والوزراء والسفراء ، وكذلك لابناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت أو للإنسانية.---------------------
المادة 4
يجوز منح وسام الكويت إلى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين.كما يجوز منح هذا الوسام أيضاً إلى أسماء من يستشهد منهم.---------------------
المادة 6
يكون ترتيب قلادة مبارك الكبير قبل وسام الكويت.ويكون ترتيب وسام الكويت حسب الدرجات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسكرية يكون ترتيبها كالآتي:وسام الدفاع الوطني برتبة الثلاثة بعد وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى وقبل وسام الكويت من الطبقة الثانية.وسام الواجب العسكري بعد وسام الكويت من الطبقة الخامسة.---------------------
المادة 7
تبقى القلادة والوسام وبراءتهما في حوزة ورثة الممنوح له على سبيل التذكار ودون أن يكون لأحدهم حق حمل أي منهما.---------------------
المادة 8
لا يجوز التصرف في القلادة أو الوسام سواء من حامل أي منهما أو ورثته كما لا يجوز الحجز عليهما.---------------------
المادة 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.---------------------