إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 20 لسنة 1974 في شأن قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

قانون رقم 20 لسنة 1974

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1974

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة 1

تنشأ قلادة باسم قلادة مبارك الكبير ، يحملها رئيس الدولة.

وينشأ وسام باسم وسام الكويت ويتألف من الدرجات التالية:

1- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة.

2- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى.

3- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة.

4- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى.

5- وسام الكويت من الطبقة الثانية.

6- وسام الكويت من الطبقة الثالثة.

7- وسام الكويت من الطبقة الرابعة.

8- وسام الكويت من الطبقة الخامسة.

المادة 2

يكون منح كل من القلادة والوسام المنصوص عليهما في المادة السابقة بأمر أميري.

المادة 3

تنم قلادة مبارك الكبير لملوك ورؤساء الدول.

كما يمنح وسام الكويت لأولياء العهد ورؤساء الوزارات والوزراء والسفراء ، وكذلك لابناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت أو للإنسانية.

المادة 4

يجوز منح وسام الكويت إلى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين.

كما يجوز منح هذا الوسام أيضاً إلى أسماء من يستشهد منهم.

المادة 6

يكون ترتيب قلادة مبارك الكبير قبل وسام الكويت.

ويكون ترتيب وسام الكويت حسب الدرجات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.

وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسكرية يكون ترتيبها كالآتي:

وسام الدفاع الوطني برتبة الثلاثة بعد وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى وقبل وسام الكويت من الطبقة الثانية.

وسام الواجب العسكري بعد وسام الكويت من الطبقة الخامسة.

المادة 7

تبقى القلادة والوسام وبراءتهما في حوزة ورثة الممنوح له على سبيل التذكار ودون أن يكون لأحدهم حق حمل أي منهما.

المادة 8

لا يجوز التصرف في القلادة أو الوسام سواء من حامل أي منهما أو ورثته كما لا يجوز الحجز عليهما.

المادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المساعد القانوني الذكي