إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

قانون رقم 20 لسنة 1974
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1974

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

5

🔍

المادة 1

تنشأ قلادة باسم قلادة مبارك الكبير ، يحملها رئيس الدولة.وينشأ وسام باسم وسام الكويت ويتألف من الدرجات التالية:1- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة.2- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى.3- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة.4- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى.5- وسام الكويت من الطبقة الثانية.6- وسام الكويت من الطبقة الثالثة.7- وسام الكويت من الطبقة الرابعة.8- وسام الكويت من الطبقة الخامسة.---------------------

المادة 2

يكون منح كل من القلادة والوسام المنصوص عليهما في المادة السابقة بأمر أميري.---------------------

المادة 3

تنم قلادة مبارك الكبير لملوك ورؤساء الدول.كما يمنح وسام الكويت لأولياء العهد ورؤساء الوزارات والوزراء والسفراء ، وكذلك لابناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة للكويت أو للإنسانية.---------------------

المادة 4

يجوز منح وسام الكويت إلى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين.كما يجوز منح هذا الوسام أيضاً إلى أسماء من يستشهد منهم.---------------------

المادة 6

يكون ترتيب قلادة مبارك الكبير قبل وسام الكويت.ويكون ترتيب وسام الكويت حسب الدرجات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون.وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسكرية يكون ترتيبها كالآتي:وسام الدفاع الوطني برتبة الثلاثة بعد وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى وقبل وسام الكويت من الطبقة الثانية.وسام الواجب العسكري بعد وسام الكويت من الطبقة الخامسة.---------------------

المادة 7

تبقى القلادة والوسام وبراءتهما في حوزة ورثة الممنوح له على سبيل التذكار ودون أن يكون لأحدهم حق حمل أي منهما.---------------------

المادة 8

لا يجوز التصرف في القلادة أو الوسام سواء من حامل أي منهما أو ورثته كما لا يجوز الحجز عليهما.---------------------

المادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.---------------------