وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 929 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
الكويتية رقم 11054 المؤرخ 4/ 6/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ سارة أحمد الرايس - مواليد الكويت في
20/ 4/ 1994_ ابنة المواطنة/ ليلى عبد المحسن أحمد الطيار
- من مطلقها/ أحمد الرايس - مغربي الجنسية - معاملة
الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 30 رجب 1433 هـ
الموافق : 20 يونيو 2012 م