قرار وزاري رقم 918 لسنة 2022 بشأن تعامل كلا من الاتي اسماهما: (ابنتا المواطنة/ مشاعل صالح ياسين عبد الله - معاملة الكوتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 918 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
918 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 918 لسنة 2022 بشأن تعامل كلا من الاتي اسماهما: (ابنتا المواطنة/ مشاعل صالح ياسين عبد الله - معاملة الكوتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1