إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2008 بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2008

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (68) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصـدار اللائـحـة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 11 / 11 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6 / 1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق الوطني للاستثمار – جي اس سي للاستثمار البيني (1) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغـيـر قـدره 150,000,000 دولار أمريكي (مئة وخمسون مليون دولار أمريكي) كحد أعلـى ويـكـون الحد الأدنى للاشتراك هو 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) وبقيمة أسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهـدف الصنـدوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال علـى المدى الـطـويـل وعـوائـد جـارية من خـلال استثمارات يتم التفاوض عليها بشكل خاص في سندات دين بيني للشركـات الـعـاملة بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بما فيها تركيا .

ستتضمن هذه الأوراق المالية على سبيل المثال لا الحصر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل الدين ذو المرتبة الأولى وذو المرتبة الثانية وسندات الدين ذات العائد المرتفع أو الأسهم الممتازة التي قد يكون لها عناصر عوائد مثل الفائدة النقدية والفائدة العينية و/ أو عناصر رأسمالية مثل الأوراق المالية أو الأسهم العادية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثمانية سنوات قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة بحد أقصاه مرتين متتاليتين وفقا لما يقرره الشريك العام .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 20 محرم 1429 هـ

الموافق : 29 يناير 2008 م

31 أحد 17 صفر 1429هـ – 24 / 2 / 2008م

قرار وزاري رقم ( 88 ) لعام 2008م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة

في دولة الكويت لعام 2008م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمنح شركة الخليج لتأمينات الحياة إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2008م .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعـتـبـاراً من 10/ 2/ 2008م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 3 صفر 1429هـ

الموافق : 10 فبراير 2008م

قرار وزاري رقم ( 89 ) لعام 2008م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة

في دولة الكويت لعام 2008م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمنح شركة الدارج للتأمين التكافلي إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2008م .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعـتـبـاراً من 10/ 2/ 2008م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 4 صفر 1429هـ

الموافق : 11 فبراير 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي