إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2019 بشأن إغلاق شركة عقارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1433 · 23 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2019 بشأن إغلاق شركة عقارية

قرار وزاري رقم ( 88 ) لسنة 2019 بشأن إغلاق شركة عقارية

وزير التجارة والصناعة

- بعـد الاطـلاع علـى القـانون رقـم (3) لسـنة 2006 في شـأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (661) لسنة 2007 بشأن الدعاية والإعلان للسلع والخدمات.

- على قرار مجلس الوزراء رقم (614 / ثانياً/ 4) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والاسكانية.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- على القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2016بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.

- وعلى المخالفة رقم (81) المؤرخة في 2018/4/25

- والمخالفة رقم (3751) المؤرخة في 2018/2/29 (كذا في الأصل)

- وعلى الرأي القانوني الصادر من القطاع القانوني بموجب مذكرة رقم m_194_43161_2018 بتاريخ 2018/11/29

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــرر المادة الأولى يغلق مقر شركة المستشار المتحدة العقارية الواقعة في شرق – شارع أحمد الجابر برج المستشار الدور (8) لمدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لمخالفة المادة الأولى للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016.

المادة الثانية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في:14جمادى الآخرة 1440هـ الموافق:19 فبراير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي