قرار وزاري رقم 720 لسنة 2025 بشأن : معاملة قصر - يعامل القاصران الآتي اسماهما ابناء المواطنة / فاطمة بنيه عايد جارد الذايدي العنزي من مطلقها / ابراهيم خضر مطشر طلال - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1_ فهد ابراهيم خضر مطشر ط
1 / 1