الكويت اليوم العدد 1402 السنة الرابعة والستون
79
الأحد 9 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/7/22 م
قرار رقم 962 لسنة 2018
بضم جهات لعضوية لجنة الدفاع المدني
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 1997 بتشكيل لجنة الدفاع المدني ونظام العمل بها، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2012،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يضم إلى عضوية لجنة الدفاع المدني المشكلة بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما عاليه، مندوبين عن كل من الجهات التالية، على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد:
1 - وزارة المالية.
2 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
3 - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
4 - الهيئة العامة للصناعة.
5 - الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
6 - المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
7 - مؤسسة الموانئ الكويتية.
8 - مؤسسة البترول الكويتية.
9 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
10 - معهد الكويت للأبحاث العلمية.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 3 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 16 يوليو 2918 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 641 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13175 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ نوره فيصل سعدون شاهر الشمري - مواليد الكويت في 2011/1/16 إبنة المواطنة/ وضحه عزيز عقيل تركي علي الشمري - من مطلقها / فيصل سعدون شاهر الشمري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 25 شوال 1439هـ
الموافق : 9 يوليو 2018م