قرار وزاري رقم 5465 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / سوسن إسماعيل عيسي كرم محمد عبد الرضا من مطلقها / محمد أكبر أكبري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم التالية أسماؤهم بعد .
1 / 1