قرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2017
بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافأتهم السنوية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 2013 بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافأتهم السنوية ،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولى
يعين عضواً في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كل من : -
أولاً : أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة :
1 - وفاء أحمد القطامي نائب الرئيس .
2 - عادل عيسى حسين اليوسفي .
3 - مناف عبد العزيز الهاجري .
ثانياً : أعضاء ممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات صلة بنشاط الهيئة :
1 - مدير عام بلدية الكويت .
2 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
3 - الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية بوزارة المالية.
مادة ثانية
تحدد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره -/3000 د.ك سنوياً .
مادة ثالثة
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 8 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق : 31 يوليو 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (506) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (1646) لسنة 2016 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا.
- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (928) لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا.
-وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية فنلندا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 3 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 26يوليو2017م