إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 508 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اليونان وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1352 · 5 أغسطس 2017

رقم التشريع وسنته

508 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (508) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (75) لسنة 2017 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اليونان.

- وعلى القرار الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (959) لسنة 2017 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اليونان.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اليونان وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 3 ذو القعدة 1438 هـ

الموافق: 26 يوليو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي