قرار وزاري رقم 514 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كرواتيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 514 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
514 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 514 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كرواتيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1