قرار وزاري رقم 514 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كرواتيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ساري
قرار وزاريرقم 514 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 514 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية كرواتيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1