قرار وزاري رقم 512 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية مقدونيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
ساري
قرار وزاريرقم 512 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 512 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريغ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية مقدونيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1