قرار وزاري رقم 5 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقت لاستيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من الجمهورية الإيطالية (استبدال نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 348 لسنة 2016)
قرار وزاري رقم (5) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم(43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2016م.
– وعلى القرار الوزاري رقم (359) لسنة 2016م.
– وعلى توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2016/3) بتاريخ 2016/10/24.
– وعلى عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (359) المشار إليهما النص التالي:
"يحظر مؤقتا استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المصنعة – المبردة – المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة 70 درجة مئوية من الجمهورية الإيطالية".
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في :7 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق :5 ينـــاير 2017 م