قرار وزاري رقم 38 لسنة 2017 بشأن حظر مؤقت لاستيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من دولة الدنمارك
قرار وزاري رقم ( 38 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:– – المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 5 بتاريخ 2017/1/2 والمتضمن توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2016/6) بتاريخ 2016/12/28.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من دولة الدنمارك
مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس خالد الصالح صدر في : 27 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق 25 يناير 2017 م