قرار وزاري رقم 4472 لسنة 2025 بشأن يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نجلاء سعدون حسين على العبيد من مطلقها/ مصطفي امين عبدالعاطي محمد - مصري- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- حمد مصطفي امين عبدالعاطي محمد مواليد مصر في 17/
ساري
قرار وزاريرقم 4472 لسنة 2025
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 4472 لسنة 2025 بشأن يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نجلاء سعدون حسين على العبيد من مطلقها/ مصطفي امين عبدالعاطي محمد - مصري- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- حمد مصطفي امين عبدالعاطي محمد مواليد مصر في 17/1 / 1