إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4472 لسنة 2025 بشأن يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نجلاء سعدون حسين على العبيد من مطلقها/ مصطفي امين عبدالعاطي محمد - مصري- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- حمد مصطفي امين عبدالعاطي محمد مواليد مصر في 17/

قرار وزاري رقم 4472 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

4472 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1760 · 2025-10-12

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
قرار وزاري رقم 4472 لسنة 2025 بشأن يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نجلاء سعدون حسين على العبيد من مطلقها/ مصطفي امين عبدالعاطي محمد - مصري- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- حمد مصطفي امين عبدالعاطي محمد مواليد مصر في 17/ 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي