إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي السكب لرياضة الفروسية.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1677 · 2 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري 42 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي السكب لرياضة الفروسية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2019 بشأن إشهار نادي السكب لرياضة الفروسية الصادر بتاريخ 2019/11/24،

- القرار الوزاري رقم ( 15) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي السكب لرياضة الفروسية الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،

- وعلى التظلم المقدم من نادي السكب لرياضة الفروسية من القرار 15 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

- قرر -

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي السكب لرياضة الفروسية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

قرار وزاري 43 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الرياضات البحرية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2019 بشأن إشهار نادي الرياضات البحرية الصادر بتاريخ 2019/03/27 ،

- القرار الوزاري رقم ( 59) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الرياضات البحرية الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،

- وعلى التظلم المقدم من نادي الرياضات البحرية من القرار 59 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

- قرر -

مادة أولى

سحب القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الرياضات البحرية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة ثانية

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي