قرار وزاري رقم 60 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي الرياضات المحركات
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة و تعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الكويتي لرياضات المحركات الصادر بتاريخ 2019/03/27،
- القرار الوزاري رقم ( 20) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي لرياضات المحركات الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،
- وعلى التظلم المقدم من النادي الكويتي لرياضات المحركات من القرار 20 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
- قرر -
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي لرياضات المحركات ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445هـ
الموافق: 22 فبراير 2024م
قرار وزاري رقم 61 لسنة 2024 م
بشأن سحب القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي بيان الكويتي للرماية
وزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .
- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،
- القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2019 بشأن إشهار نادي بيان الكويتي للرماية الصادر بتاريخ 2019/08/25،
- القرار الوزاري رقم ( 8) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي بيان الكويتي للرماية الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،
- وعلى التظلم المقدم من نادي بيان الكويتي للرماية من القرار 8 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،
- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،
- قرر -
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي بيان الكويتي للرماية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الدولة لشئون الشباب
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
داود سليمان عبد الرسول معرفي
صدر في: 12 شعبان 1445 هـ
الموافق: 22 فبراير 2024 م