إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 41 لسنة 2024 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للتراياثلون.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1677 · 2 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري 40 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018 بشأن إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية الصادر بتاريخ 2018/05/27،

- القرار الوزاري رقم ( 17) لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية الصادر بتاريخ 2024/01/09 ،

- وعلى التظلم المقدم من نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية من القرار 17 لسنة 2024 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

– قرر –

مادة أولى

ســحـب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024م الصادر بتاريخ 2024/01/09 بـشـأن إلغاء قرار إشــهـار نادي الجابرية للألعاب الرياضية والفروسية ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صــدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

قرار وزاري 41 لسنة 2024 م

بشأن سحب القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للترايثلون

وزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (1) لسنة 2024م ، بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً للدولة لشئون مجلس الأمة ووزيراً للدولة لشئون الشباب ووزيراً للدولة لشئون الاتصالات .

- القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2018 الصــادر بشأن شروط وإنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ،

- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2020 بشأن إشهار النادي الكويتي للترايثلون الصادر بتاريخ 2020/08/16 ،

- القرار الوزاري رقم ( 65) لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للترايثلون الصادر بتاريخ 2023/12/14 ،

- وعلى التظلم المقدم من النادي الكويتي للترايثلون من القرار 65 لسنة 2023 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي،

- وعلى المذكرة المـقـدمة من إدارة الفتوى والتــشــريع بتاريخ 2023/06/08 والتي انتهت فيها بعدم جواز اعتبار إشهار الأندية المعروضة حالتها كأن لم تكن ،

- ووفقا لمقتضيات الصالح العام،

– قرر –

مادة أولى:

ســحـب القرار الوزاري رقم (65) لســنة 2023 الصــادر بتاريخ 2023/12/14 بشأن إلغاء قرار إشهار النادي الكويتي للترايثلون ، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة ثانية:

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صــدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

داود سليمان عبد الرسول معرفي

صدر في: 12 شعبان 1445هـ

الموافق: 22 فبراير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي