قرار رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (59) لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (4) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (59) لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018.
- و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة
- و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 2905 المؤرخ 2020/01/28 بشأن الموافقة على اشهار تعديل النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون ،
- وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون رقم (2018/59) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/08/22م،
- وعلى كتاب النادي الكويتي للتراياثلون رقم (2019/1250) المؤرخ في 2020/01/20م،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي الكويتي للتراياثلون المؤرخ في 2020/01/20م، المتضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للنادي ،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه العاشر المؤرخ 2020/02/18م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.
- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.
قرر الآتي
مادة أولى تشهر تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 2020/01/20.
مادة ثانية ينشر هذا القرار وتعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للنادي المذكور في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :26شوال 1441هـ الموافق : 18 يونيو 2020م تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون المشهر بالقرار رقم (59) لسنة 2019
مادة أولى :
تستبدل المواد أرقام (1) و (5 فقرة 2) و ( 6 )و( 12) و (27 ) و ( 30 ) و ( 33 ) من النظام الأساسي للنادي الكويتي للتراياثلون النصوص التالية .
مادة (1) :
تأسس في دولة الكويت النادي الكويتي للتراياثلون لمدة غير محدودة وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة وقد أشهر بالقرار رقم 59 لسنة 2019 ونشر بجريدة الكويت اليوم بالعدد (1459) السنة الخامسة والستون بتاريخ 2019/08/25 .
المادة (5) فقره 2:
عضوية الجمعية العمومية للنادي الكويتي للتراياثلون ( KTC ):
2/5 يجب أن يملأ الفرد ويكمل نموذج استمارة العضوية الذي تم إعداده من قبل مجلس إدارة النادي، والذي يتضمن المعلومات التالية المطلوبة:
أ. اسم وعنوان العضو.
ب. تعهد بأن يلتزم بقواعد وتنظيمات النادي الكويتي التراياثلون (KTC) في جميع الأوقات.
ت. تسديد رسم قيد 200 دينار كويتي.
ث. يتعهد بتسديد رسم اشتراك سنوي بمبلغ 10 دينار كويتي.
ج. يجب على المتقدم للقيد لعضوية الجمعية العمومية أن تتم تزكيته من قبل خمسة أعضاء من الجمعية العمومية .
د. في حالة عدم تزكية المتقدم للقيد لعضوية الجمعية العمومية يعتبر طلبة كأن لم يكن.
المادة (6) :
1- حقوق والتزامات الأعضاء:
2-الاستفادة من خدمات النادي.
3-المشاركة في بطولات النادي بما يتوافق مع قواعد وقرارات الاتحاد الدولي التراياثلون (ITU) والنادي.
4-دعم جهود النادي في تحقيق أهدافه.
5-الالتزام باللوائح والتنظيمات الداخلية الخاصة بالاتحاد الدولي التراياثلون (ITU) والنادي، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التراياثلون (ITU) ومجلس إدارة الاتحاد الدولي التراياثلون (ITU) والنادي الكويتي التراياثلون (KTC).
6-سداد رسم الاشتراك السنوي والالتزامات المالية الأخرى في الوقت المحدد حسب لوائح وقرارات النادي.
7-الامتثال لقواعد ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي التراياثلون (ITU) والاتحاد الأسيوي التراياثلون (ASTC).
تجنب التمييز على أساس عرقي أو ديني أو سياسي أو اقتصادي أو أي نوع من أنواع التفرقة بين الرجل والمرأة.
8- لا يحق لعضو الجمعية العمومية الانتساب الى النادي الكويتي للترايائلون كلاعب .
المادة (12) :
1.12 تجتمع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات بغرض انتخاب مجلس الإدارة ويحدد انتخاب مجلس الإدارة في جدول أعمالها.
2.12 يبلغ مجلس الإدارة بالاجتماع لأغراض الانتخابات إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للنادي وفقاً للمادة 1.5 الذين قاموا بسداد رسوم الاشتراك السنوية وكل التزاماتهم المالية قبل خمسة عشر يومًا (15) على الأقل بتاريخ ومكان وموعد وجدول أعمال عبر البريد الإلكتروني.
3 .12 يرسل الأعضاء طلب الترشيح للنادي قبل سبعة (7) أيام على الأقل من الموعد المحدد للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات , ويكون سحب طلب الترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد الانتخاب بأربعة (4) أيام.
4.12 يعمم النادي جميع أسماء المرشحين متضمنة سيرهم الذاتية لكل أعضاء النادي وذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات.
المادة (27) :
مهام أمين الصندوق :
1-الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والدفاتر المالية.
2-تحصيل المبالغ المُستحقة للنادي ودفع المبالغ التي يُقرر مجلس الإدارة دفعها وفقاً للقواعد واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها.
3-إعداد التقارير المالية للسنة المنتهية ومشروع الميزانية للسنة القادمة.
4-تقديم تقرير عن المركز المالي للنادي خلال كل اجتماع لمجلس الإدارة أو بناءً على طلب مجلس الإدارة.
5-التوقيع مع الرئيس على المعاملات المصرفية الخاصة بالنادي.
6-الاحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة
7-تفويض بعض من صلاحياته إلى أمين الصندوق المساعد عند حضوره.
8-في حالة غياب / أمين الصندوق – بسبب مرض أو سفر – يقوم أمين الصندوق المساعد بجميع صلاحياته.
المادة (30) :
رسوم القبول ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء:
1–(200) دينار كويتي رسوم قبول العضو في النادي.
2–(10) دينار كويتي رسوم الاشتراك السنوي للعضو.
يجب على جميع الأعضاء تسديد رسوم الاشتراك السنوية ببداية العام المالي للنادي وفي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالنادي.
(المادة 33 فقرة 3)
1– يجب توقيع الشيكات الخاصة بالنادي الكويتي التراياثلون ( KTC ) من قبل شخص أو اثنين مما يلي:
أ– الرئيس.
ب– نائب الرئيس.
ت– أمين الصندوق
2– يجب على مجلس إدارة النادي تعيين مدير/ محاسب مالي، لإعداد وتسجيل الحسابات المالية اليومية الخاصة بالنادي، تحت إشراف أمين الصندوق.
3–يجب على مجلس الإدارة تعيين مدير حسابات أو مدقق مالي بمكافأة شهرية يحددها مجلس الإدارة.
4– بناء على طلب مجلس الإدارة، سوف تقوم الجمعية العمومية بتعيين محاسب خارجي لمراجعة الحسابات السنوية الخاصة بالنادي.