وزارة المالية
قرار وزاري رقم (40) لسنة 2012
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2004 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
- وعلى القرارات الصادرة من مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله .
وعلى المعايير والتوصيات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1998 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال .
- وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2004 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر :
مادة (1)
يعدل نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2004 برفع اسم سوق الكويت للأوراق المالية وإضافة اسم هيئة أسواق المال بدلاً عنه .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية
وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة
د . نايف فلاح الحجرف
صدر في : 24 من ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2012 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 139 / 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 30 / 9 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 3,800,000 دينار كويتي إلى 4,700,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2012 م
قرار رقم 1 / 140 / 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الكسارة للصرافة المؤرخ 30 / 9 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي