الادارة العامة للاطفاء
قرار رقم ٣٨٥ لسنة ١٩٩٠
بشأن المراجل البخارية
المدير العام :
بعد الاطلاع على القانون ٣٦ لسنة ١٩٨٢م بشأن رجال الاطفاء .
وعلى القرار ١٠ لسنة ١٩٨٣م بشأن لائحة الاطفاء والجداول الملحقة به .
وبناء على عرض نائب المدير العام لشؤون الوقاية .
ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة اولى
يقصد بالمرجل في هذا القرار الآلة التي تستعمل في الاشراض الصناعية والتجارية وغيرها لتسخين المياه وتوليد البخار بضغط لا يزيد عن ٧ بار ( ١٠٠ رطل على البوصة المربعة ) .
مادة ثانية
يجب أن تكون المراجل بجميع مكوناتها مطابقة للشروط الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار .
ولا يجوز الترخيص للنشاط الذي يستخدم به المرجل ما لم يكن المرجل مطابقا لشروط الملحق المشار اليه .
مادة ثالثة
تخضع الجهة التي تتعامل في تجارة المراجل والقائمة بتركيبها وتشغيلها وصيانتها الهيئات المختصة بالتفتيش عليها للقواعد والاشتراطات الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز لنائب المدير العام لشؤون الوقاية بالنسبة للمراجل القائمة استحداث القواعد المناسبة لتصحيح الوضع بالنسبة لها .
المدير العام
صدر في ٢٠ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق ١٩٩٠/٦/١٣ م