وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (213) لسنة 2024
بشأن حظر استيراد مادة الايزوبيوتيل
(ISOBUTYL NITRITE)
بوبرس (POPPERS)
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،
- القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (00802) بتاريخ 2024/9/16 بشأن مادة الايزوبيوتيل (ISOBUTYL NITRITE) بوبرس (POPPERS)
– وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع المواد التي تحتوي على مادة (الايزوبيوتيل ISOBUTYL NITRITE)
بوبرس (POPPERS) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها.
مادة ثانية:
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 26 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق 29 أكتوبر 2024م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (347 / 2024)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة
▪ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
▪ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
▪ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
▪ وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
- و على كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (خ ع /اعتماد تخصص Biomedical Sciences) بتاريخ 21 أغسطس 2024م.
- وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها الحادي والخمسون المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2024م.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقــــــــــرر )
مادة أولى
إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:
| اسم الجامعة | التخصص | الدرجة العلمية |
|---|---|---|
| Aberystwyth University | Biomedical Science | B |
| Keele University | Biomedical Science | B |
| Lancaster University | Biomedical Science | B |
| Northumbria University, Newcastle | Biomedical Science | B |
| Robert Gordon University, Aberdeen | Biomedical Science | B |
| University of Brighton | Biomedical Science | B |
| University of Essex | Biomedical Science | B |
| University of Greenwich | Biomedical Science | B |
| University of Hull | Biomedical Science | B, M |
| University of Reading | Biomedical Science | B |
| Bangor University | Biomedical Science | M |
| University of the West of England, Bristol | Biomedical Science | M |
| Manchester Metropolitan University | Biomedical Science | M |
| Queen Mary, University of London | Biomedical Science | M |
| University of Glasgow | Biomedical Science | M |
مادة ثانية
يجـب أ ن تكــون الدراسة بنظام الحضـــور المنـتـظم كـامـل فترة الدراسة وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة
يجــب أن يــكــون الــبرنامج الدراسي الــذي ســيلتحق بــه الطلبة قد اجتـاز المـدة الدراســـية المحــددة لمنــح الدرجـــة العلـمية، وذلك بتخريج الدفعـة الأولى مــن الكلية التــي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ووصل التربية بالوكالة
د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر في: 25 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 28 أكتوبر 2024م