وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٣٤ / ٨٤ )
بشأن طاقم السفينة الساحلية التي تزيد
حمولتها عن ( ١٥٠ ) طنا
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة البحرية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية .
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى :
يجب على كل سفينة ان تكون مزودة ، عند ابحارها ، بما لا يقل عن العدد التالي من الاشخاص الاكفا الذين يحصلون شهادات الاهلية المناسبة المعتمدة من ادارة الشئون البحرية حيث تعتمد في تقييمها لمثل هذه الشهادات على نوع وحجم السفينة والمنطقة التي ستعمل فيها :
أ - ربان MASTER
ب - ضابط ملاحة Navigation Officer
جـ - كبير مهندسين Chief Engineer
مادة ثانية :
يحق للادارة المختصة - في الحالات الضرورية وحسب تقديرها - قبول ضابط ملاحة ذو خبرة ( غير مؤهل ) او كبير مهندسين ذو خبرة ( غير مؤهل ) ليشغلا وظيفة ضابط ملاحة مؤهل او كبير مهندسين مؤهل ليعملا مع ربان السفينة .
مادة ثالثة :
يفترض وجود مشغل هاتف لاسلكي على كل سفينة تزيد حمولتها الاجمالية عن ٣٠٠ طن ولا تتعدى ١٦٠٠ طن ، ومع ذلك يجوز ان تكون شهادة الاهلية في التليفون اللاسلكي الحاصل عليها أحد أعضا طاقم السفينة بديلا عن وجود مشغل هاتف لاسلكي .
مادة رابعة :
يطبق هذا القرار على كل سفينة كويتية تزيد حمولتها الاجمالية عن مائة وخمسين ( ١٥٠ ) طنا ولا تتعدى الألف ( ١٠٠٠ ) طن ، وتعمل في الخليج العربي وخليج عمان في المنطقة الواقعة شمال غرب الخط بين :
رأس الحد Ras Al-Hadd ( ٢٢ )
٣٠' شمال - ٥٩° ٤٨' شرق ( 22º30'N - 59º - 48' E ) رأس فستح Ras Fasteh ( ٢٥ )
٠٤' شمال - ٦١° ٢٥' شرق ( 25º 04'N - 61º 25' E )
مادة خامسة :
يعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات