قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة ( H5N2 ) .
قرار وزاريرقم 317 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
317 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة ( H5N2 ) .1 / 2