أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة ( H5N2 ) . ساري

قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017
قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة ( H5N2 ) .
🔍
قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة ( H5N2 ) . 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين