إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 317 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا ، وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة ( H5N2 ) .

رقم التشريع وسنته

317 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 316 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم .2013 117) لسنة(

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 851 بتاريخ 2017/5/29.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

_

قرر

مادة أولى: يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية روسيا.

مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 6 رمضان 1438هـ

الموافق: 1 يونيو 2017م

قرار وزاري رقم ( 317 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (927) لسنة 2016م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد والدجاج البياض اللاحم من كندا

- وعلى القرار رقم (406) لسنة 2017م والصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

(مادة أولى)

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم للدجاج البياض واللاحم من كندا، وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور قليل الضراوة (H5N2).

(مادة ثانية)

يسمح بالاستيراد حسب شروط إدارة الصحة الحيوانية.

(مادة ثالثة)

على جهات الاختصاص كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في 9 رمضان 1438هـ

الموافق :4 يونيو 2017م

قرار وزاري رقم ( 318 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (405) لسنة 2017م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

(مادة أولى)

▪ يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ليتوانيا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8).

(مادة ثانية)

▪ على جهات الاختصاص كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 9 رمضان 1438هـ

الموافق: 4 يونيو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي