إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 316 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية روسيا .

قرار وزاري رقم 316 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 316 لسنة 2017 بشأن يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازحة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية روسيا . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي