مادة ( 2 )
تختص اللجنة بالمهام التالية:
أ- وضع الخطة الإعلامية للجنة الوطنية لحماية المستهلك داخليا وخارجيا.
ب- تحديد الشرائح المستهدفة من الحملات الإعلامية مع توعية المستهلك والتاجر بأساليب الغش التجاري.
ت- التأكيد على دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ورصد كافة أنشطتها والترويج لأعمالها إعلاميا.
ث- نشر وتنمية الوعي الثقافي بمبادئ ومفاهيم حقوق المستهلك لدى التاجر والمستهلك.
ج- الترويج لأهداف اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وترسيخ دورها وإيجاد تفاعل مجتمعي بينها وبين المستهلكين.
ح- المشاركة في الفعاليات الإعلامية أو التثقيفية التي تخدم أهداف القانون.
مادة ( 3 )
يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها.
مادة ( 4 )
تُرفع التوصيات والتقارير والاجتماعات والمذكرات إلى الأمانة الفنية لعرضها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.
مادة ( 5 )
نظام عمل اللجنة على النحو التالي :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات مائة دينار عن كل جلسة (المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك).
مادة ( 6 )
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في: 26 شوال 1437 هـ
الموافق: 31 يوليو 2016 م
قرار وزاري رقم (311) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في1986/8/12 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم 39لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك .
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 198) لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة (1)
يعاد تشكيل " لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة " لأغراض تحقيق الاختصاصات المقررة قانونا لحماية المستهلك عيد على النحو التالي:
السيد / فهاد سحاب المطيري ممثل عن الهيئة العامة للصناعة رئيساً
وعضوية كل من:
1- السيد/محمد مخلف العنزي
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً
2- السيد / عبد ذعار الرشيدي
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
3- السيد/ حمد جراح العمر
ممثل عن غرفة التجارة والصناعة عضواً
4- السيد/ محمد مبارك الشبو
ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضواً
5- السيد /جاسم علي الجسمي
ممثل عن الهيئة العامة للبيئة عضواً
6- الدكتور/ حسام فهد العميرة
ممثل عن معهد الأبحاث العلمية عضواً
7- السيد / أسامة الشامي
ممثل عن الإدارة العامة للجمارك عضواً
8- السيد / فهد جاسم المسبحي
ممثل عن بلدية الكويت عضواً
9- الدكتور/ محمود العبد الهادي
ممثل عن وزارة الصحة عضواً
10- السيد / ممثل عن هيئة الغذاء والتغذية عضواً
11- المهندس/ فلاح الحجرف
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة عضواً مقرراً
مادة (2)
تختص اللجنة بالمهام التالية:
أ- التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة ضمن ما تختص به وفق المعايير المعتمدة بدولة الكويت.
ب - فحص كافة ما يحال من الأمانة الفنية أو من لجنة التحقيق في الشكاوى من سلع أو مواد أو خدمات.
ت- تُحال النتائج والتوصيات الى الأمانة الفنية وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها يومين من كل أسبوع أو حسب الحاجة للقيام
بمهامها ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (3)
يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لأداء أي من مهامها .
مادة (4)
تُحال التوصيات والتقارير والاجتماعات والمذكرات ومرفقاتها إلى الأمانة الفنية لعرضها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.
مادة (5)
نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد .
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات مائة دينار عن كل جلسة المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك).
مادة (6)
يحق لأعضاء اللجنة حضور أي من التحقيقات أو القضايا التي قد تكون أمام الجهات القضائية ممثلا عن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
مادة ( 7 )
يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في: 26 شوال 1437 هـ
الموافق : 31 يوليو 2016م