قرار وزاري رقم 29 لسنة 2013 بشأن أن يستبدل بنص المادة 3 مكررا / أ من القرار رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية النص التالي : في حالة وفاة رب الأسرة الذي سبق له رعاية سكنية من قبل الدولة وتصرف فيها - حال حياته - يجوز طلب الحصول علي الرعاية ال
1 / 1