قرار وزاري رقم 2753 لسنة 2024 بشأن الترخيص للشركات او المؤسسات باجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
قرار وزاريرقم 2753 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2753 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 2753 لسنة 2024 بشأن الترخيص للشركات او المؤسسات باجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية1 / 4