قرار وزاري رقم 2753 لسنة 2024 بشأن الترخيص للشركات او المؤسسات باجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
ساري
قرار وزاريرقم 2753 لسنة 2024
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 2753 لسنة 2024 بشأن الترخيص للشركات او المؤسسات باجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية1 / 4