قرار وزاري رقم 273 لسنة 1998 بشأن تعرفة خدمة الدوائر المحلية Data&Voice )E1)
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ٣٨٥ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم ١
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٢٧٣
بشأن تعرفه خدمة الدوائر المحلية E1
(DATA & VOICE)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها
رقم (٥٢) بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٦م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
تقرر
مادة أولى
تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر
المحلية (DATA & VOICE) E1
أجور التسجيل ( -/ ١٠٠ د.ك ) مائة دينار
أجور التشغيل ( -/ ٥٠٠ د.ك ) خمسمائة دينار
مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية
E1 (DATA & VOICE) ( -/ ١٢٠٠ د.ك ) ألف ومائتان دينار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر
في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م
قرار وزاري رقم ٢٧٤
بشأن تعرفه خدمة 800 المحلية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصيات لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة الصادرة
باجتماعها رقم ٣١ بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٣م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
تقرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ وقدره ( -/ ١٥٠ د.ك ) مائة وخمسون دينارا
كأجور تركيب .
مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة 800 المحلية
( -/ ١٥٠ د.ك) مائة وخمسون دينارا .
مادة ثالثة
لا تسري قيمة هذا الاشتراك على المدة المتبقية للاشتراكات
المدفوعة قبل صدور هذا القرار .
مادة رابعة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل
به من تاريخ حلول أول اشتراك سنوي جديد وينشر بالجريدة
الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م