إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 273 لسنة 1998 بشأن تعرفة خدمة الدوائر المحلية Data&Voice )E1)

قرار وزاري رقم 273 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

273 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 273 لسنة 1998 بشأن تعرفة خدمة الدوائر المحلية Data&Voice )E1) 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ٣٨٥ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم ١

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٢٧٣
بشأن تعرفه خدمة الدوائر المحلية E1
(DATA & VOICE)

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها
رقم (٥٢) بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٦م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

تقرر
مادة أولى
تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر
المحلية (DATA & VOICE) E1
أجور التسجيل ( -/ ١٠٠ د.ك ) مائة دينار
أجور التشغيل ( -/ ٥٠٠ د.ك ) خمسمائة دينار

مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية
E1 (DATA & VOICE) ( -/ ١٢٠٠ د.ك ) ألف ومائتان دينار.

مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر
في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي

صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م

قرار وزاري رقم ٢٧٤
بشأن تعرفه خدمة 800 المحلية

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصيات لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة الصادرة
باجتماعها رقم ٣١ بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٣م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

تقرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ وقدره ( -/ ١٥٠ د.ك ) مائة وخمسون دينارا
كأجور تركيب .

مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة 800 المحلية
( -/ ١٥٠ د.ك) مائة وخمسون دينارا .

مادة ثالثة
لا تسري قيمة هذا الاشتراك على المدة المتبقية للاشتراكات
المدفوعة قبل صدور هذا القرار .

مادة رابعة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل
به من تاريخ حلول أول اشتراك سنوي جديد وينشر بالجريدة
الرسمية .

وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي

صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي