إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 270 لسنة 2009 بشأن اصدار اجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2009

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 257 لسنة 2009

بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير النفط ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يجدد تعيين سعد محمد الوسمي الناصر - وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط لمدة أربع سنوات اعتباراً من 5/ 1/ 2009 .

مادة ثانية

على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير النفط

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 5 رمضان 1430 هـ

الموافق : 26 أغسطس 2009 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (270) لعام 2009م

بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2009م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى

تمنح شركة غزال للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2009م .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 20/ 8/ 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 3 رمضـــــان 1430هـ

الموافق : 24 أغسطس 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي