مرسوم رقم 257 لسنة 2009
بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير النفط ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين سعد محمد الوسمي الناصر - وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط لمدة أربع سنوات اعتباراً من 5/ 1/ 2009 .
مادة ثانية
على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير النفط
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 رمضان 1430 هـ
الموافق : 26 أغسطس 2009 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (270) لعام 2009م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة في دولة الكويت لعام 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
تمنح شركة غزال للتأمين إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31/ 12/ 2009م .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 20/ 8/ 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 3 رمضـــــان 1430هـ
الموافق : 24 أغسطس 2009م