قرار وزاري رقم 261 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الجزائر .
قرار وزاريرقم 261 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
261 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 261 لسنة 2017 بشأن أن يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من جمهورية الجزائر .1 / 1