إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 253 لسنة 2024 بشأن اضافة بعض البرامج الدراسية و الدرجات العلمية الي القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالريوس و الدراسات العليا في المملكة المتحدة

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1700 · 17 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍
رمز النشاطوصف النشاطالجهات الرقابية
791208تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي (بدون حجز تذاكر السفر)لا يوجد (النشاط موقوف)
791209تنظيم رحلات ثقافية داخليالا يوجد
791210تنظيم رحلات ثقافية خارجيا (بدون حجز تذاكر السفر)لا يوجد (النشاط موقوف)
7990121تأجير الملاعبلا يوجد
799013حجز الفنادق والعقارات داخليالا يوجد
811005تجهيز الملاعبلا يوجد
811007ادارة سكراب الغيرلا يوجد
813011رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العاملا يوجد
813031تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئةلا يوجد
821110إدارة المشاريعلا يوجد
821116إدارة منشآت صناعية وحرفيةلا يوجد
823002تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمراتلا يوجد
823003تنظيم وإدارة مهرجانات وفعالياتلا يوجد
823005تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكراتلا يوجد
829904تسجيل علامات تجاريةلا يوجد
854113الخدمات البحرية والغوص التجاريوزارة الداخلية الادارة العامة لخفر السواحل (النشاط موقوف)
854216التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنونلا يوجد
854932التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامةلا يوجد
900031رساملا يوجد
931100تشغيل المرافق الرياضيةلا يوجد
931104تنظيم المعسكرات الرياضيةلا يوجد
932904تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجماملا يوجد
932905تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهيلا يوجد
941112وكالات التمثيل التجاريلا يوجد
960932تدريب الخيللا يوجد
7490921استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة المكلفينلا يوجد
681014أعمال السمسرة العقاريةوزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة التجارة والصناعة إدارة العقار (النشاط موقوف)
724000البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاءلا يوجد
952970قص وإصلاح المصابيحلا يوجد
642051تملك الاسهم لحساب الشركة القابضة فقطلا يوجد
661905استشارات عقاريةلا يوجد
791211تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخليلا يوجد (النشاط موقوف)
749045سمسرة الخضار والفواكهلا يوجد
741011تصميم المجوهرات الثمينةلا يوجد
139261تصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدويةلا يوجد
772908تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعداتلا يوجد

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2024/253)

بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

- و على كتابي المكتب الثقافي في لندن رقم (SK/BT/AM/King's) بتاريخ 5 ابريل 2024م، ورقم (ن ع/ ع م/ اعتماد جامعة King's College London) بتاريخ 12 يونيو 2024م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2024م.

■ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقرر )

مادة أولى

إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:

اسم الجامعةالتخصصالدرجة العلمية
King's College LondonAccounting & FinanceB, D
King's College LondonEconomicsB, M, D

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني

صدر في: 8 صفر 1446هـ

الموافق: 12 أغسطس 2024م.

قرار وزاري رقم (2024/256)

بشأن تعديل اسم كلية

Westminster College

في الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم

الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

■ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

■ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

■ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.

■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

■ وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في لوس أنجلوس رقم (102/TM) المؤرخ 3 يوليو 2024م.

■ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 23 يوليو 2024م.

■ وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقرر )

مادة أولى

يُعدل اسم كلية Westminster College إلى جامعة Westminster University والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني

صدر في : 8 صفر 1446 هـ

الموافق: 12 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي