| رمز النشاط | وصف النشاط | الجهات الرقابية |
|---|---|---|
| 791208 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي (بدون حجز تذاكر السفر) | لا يوجد (النشاط موقوف) |
| 791209 | تنظيم رحلات ثقافية داخليا | لا يوجد |
| 791210 | تنظيم رحلات ثقافية خارجيا (بدون حجز تذاكر السفر) | لا يوجد (النشاط موقوف) |
| 7990121 | تأجير الملاعب | لا يوجد |
| 799013 | حجز الفنادق والعقارات داخليا | لا يوجد |
| 811005 | تجهيز الملاعب | لا يوجد |
| 811007 | ادارة سكراب الغير | لا يوجد |
| 813011 | رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام | لا يوجد |
| 813031 | تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة | لا يوجد |
| 821110 | إدارة المشاريع | لا يوجد |
| 821116 | إدارة منشآت صناعية وحرفية | لا يوجد |
| 823002 | تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات | لا يوجد |
| 823003 | تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات | لا يوجد |
| 823005 | تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات | لا يوجد |
| 829904 | تسجيل علامات تجارية | لا يوجد |
| 854113 | الخدمات البحرية والغوص التجاري | وزارة الداخلية الادارة العامة لخفر السواحل (النشاط موقوف) |
| 854216 | التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنون | لا يوجد |
| 854932 | التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة | لا يوجد |
| 900031 | رسام | لا يوجد |
| 931100 | تشغيل المرافق الرياضية | لا يوجد |
| 931104 | تنظيم المعسكرات الرياضية | لا يوجد |
| 932904 | تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام | لا يوجد |
| 932905 | تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي | لا يوجد |
| 941112 | وكالات التمثيل التجاري | لا يوجد |
| 960932 | تدريب الخيل | لا يوجد |
| 7490921 | استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة المكلفين | لا يوجد |
| 681014 | أعمال السمسرة العقارية | وزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وزارة التجارة والصناعة إدارة العقار (النشاط موقوف) |
| 724000 | البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء | لا يوجد |
| 952970 | قص وإصلاح المصابيح | لا يوجد |
| 642051 | تملك الاسهم لحساب الشركة القابضة فقط | لا يوجد |
| 661905 | استشارات عقارية | لا يوجد |
| 791211 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي | لا يوجد (النشاط موقوف) |
| 749045 | سمسرة الخضار والفواكه | لا يوجد |
| 741011 | تصميم المجوهرات الثمينة | لا يوجد |
| 139261 | تصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية | لا يوجد |
| 772908 | تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات | لا يوجد |
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2024/253)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
- و على كتابي المكتب الثقافي في لندن رقم (SK/BT/AM/King's) بتاريخ 5 ابريل 2024م، ورقم (ن ع/ ع م/ اعتماد جامعة King's College London) بتاريخ 12 يونيو 2024م.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2024م.
■ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:
| اسم الجامعة | التخصص | الدرجة العلمية |
|---|---|---|
| King's College London | Accounting & Finance | B, D |
| King's College London | Economics | B, M, D |
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي
أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني
صدر في: 8 صفر 1446هـ
الموافق: 12 أغسطس 2024م.
قرار وزاري رقم (2024/256)
بشأن تعديل اسم كلية
Westminster College
في الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم
الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
■ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
■ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
■ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
■ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
■ وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في لوس أنجلوس رقم (102/TM) المؤرخ 3 يوليو 2024م.
■ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 23 يوليو 2024م.
■ وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
■ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
يُعدل اسم كلية Westminster College إلى جامعة Westminster University والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي
أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني
صدر في : 8 صفر 1446 هـ
الموافق: 12 أغسطس 2024م