الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 25 ) لسنة 2023
بشأن إعادة تجديد أعمال لجنة لتعيين جهات تقييم المطابقة
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم
06-GSC/22/68/2 باجتماعها الثامن والستون بشأن تشكيل لجنة التعيين لجهات تقييم المطابقة كلجنة دائمة.
- وبناء على عرض نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إعادة تجديد أعمال اللجنة
إعادة تجديد أعمال لجنة دائمة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الدائمة لتعيين جهات تقييم المطابقة برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كلا من:
تسلسل المسمى / الجهة صفته
1- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية رئيس اللجنة
2- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييس نائب رئيس اللجنة
3- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة الشئون المالية عضوا
4- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة الشئون القانونية عضوا
5- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء عضوا
6- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة مختبرات الجودة عضوا
7- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة-- مدير إدارة التراخيص التجارية عضوا
8- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة --رئيس قسم شئون الاعتماد عضوا
9- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مهندس تنمية ضبط جودة عضوا ومقررا
مادة ثانية
اختصاصات اللجنة
1- وضع أدني المعايير والمتطلبات التي تستخدم لتقييم وتعيين جهات تقويم المطابقة (جهات التفتيش وجهات منح الشهادات للمنتجات والمختبرات وغيرها ذات العلاقة) للعمل في الأنشطة اللازمة لتنفيذ متطلبات اللوائح الفنية والوثائق ذات الصلة بالتعيين.
2- مراجعة وتحديث اللوائح والأدلة الخاصة بالتعيين.
3- دراسة الطلبات والوثائق الواردة من جهات تقويم المطابقة للتعيين.
4- تشكيل فرق عمل من ذوي الخبرة وممثلي المراقبة والتفتيش والتقييم لعمليات التعيين.
5- التقييم والتفتيش والمتابعة الدورية على جهات تقويم المطابقة المتقدمة للتعيين والجهات التي تم تعيينها للتأكد من سلامة عمليات التعيين، ولها في ذلك مراجعة عشوائية لملفات التعيين للتأكد من سلامتها.
6- اتخاذ قرار التعيين للجهة المتقدمة على انها جهة مقبولة مخولة في تنفيذ إجراءات التحقق من المطابقة اللازمة.
7- في حال ورود تظلمات على قرارات لجنة التعيين يتم تشكيل لجنة من قبل السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة نائب رئيس اللجنة العامة للتوحيد القياسي للبت فيها.
8- دراسة الشكاوى التي ترد اليها بالأمور المتعلقة بالتعيين.
9- اتخاذ قرار تعليق أو سحب التعيين من الجهات المقبولة في حال عدم وفائها للمتطلبات اللازمة.
10- تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها تخص عملية التعيين.
مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء.
2- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
3- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة دون عذر.
4- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة رابعة
ترفع اللجنة توصياتها الي السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة للموافقة ومنه للجنة العامة للتوحيد القياسي للاعتماد.
مادة خامسة
تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.
مادة سادسة
ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 30 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 145 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على : -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (2358) المحرر بتاريخ 2023/8/17 المتضمن ارتكاب / شركة الشمالي والوارث لتجارة الادوات الكهربائية ومقاولاتها المخالفة التالية:
- تصريف مخلفات صناعية سائلة على منهول الصرف الصحي بالمخالفة للمادة (35) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته .
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ شركة الشمالي والوارث لتجارة الادوات الكهربائية ومقاولاتها.
الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية - قطعة (5) - القسيمة رقم (D236-237) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م.محمد عيد علي العدواني
صدر في : 15 أكتوبر 2023 م