إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 244 لسنة 2024 بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة University of Cape Town في جنوب افريقيا

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1699 · 10 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

244 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2024/244)

بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة

University of Cape Town

في جنوب أفريقيا

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/34) الصادر بتاريخ 1 مارس 2015م بشأن مؤسسات التعليم العالي بجنوب أفريقيا المعتمدة في البرامج التخصصية (دراسات عليا في طب الأسنان).

- وعلى كتاب جامعة الكويت رقم (316) بتاريخ 21 ابريل 2024م.

- وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها الخامس والأربعين المنعقد بتاريخ 30 مايو 2024م.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى

تضاف جامعة University of Cape Town إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الوزاري رقم (2015/34) الصادر بتاريخ 1 مارس 2015م، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في جنوب أفريقيا ببرنامج الماجستير في تخصص التمريض.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي

أ. د. عادل محمد عبد الله العدواني

صدر في: 1 صفر 1446 هـ

الموافق: 5 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي