إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 242 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد اول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وطرق التواصل معها بشكل واضح.

المادة السادسة

يجب على المعلن التحقق من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر والتأكد من صحة كافة المستندات الرسمية المتعلقة بالعقار.

المادة السابعة

يجب على الشركة أو المؤسسة المعلنة الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان، ولقرارة التجارة والصناعة تحديد الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة وبما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.

المادة الثامنة

يُفضل الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت قبل الإعلان عن العقار، لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة. وينصح بأن يكون الكتاب ساري المفعول طوال فترة الإعلان، وتظل المسألة اختيارية للمعلن وفقًا لتقديره.

المادة التاسعة

يحظر على المعلن إخفاء أي عيوب جوهرية من شأنها التأثير على قيمة العقار أو قرار الشراء ويجب تقديم جميع المعلومات المتاحة للمشتري المهتم بالعقار.

المادة العاشرة

يجوز لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر لتسويق بيع – شراء - إيجار – استئجار – تنازل أو عن أي نوع من أنواع التعامل المرتبط بأي نوع من أنواع العقارات، على أن يتم الالتزام بجميع المواد الواردة في هذا القرار وعلى أن يتم الإشارة بوضوح أن المعلن هو مالك العقار.

المادة الحادية عشر

بالنسبة للعقارات الواقعة خارج دولة الكويت، يجب على الشركات والمؤسسات المرخصة الحصول على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار، على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة دولة الكويت في بلد المشروع ووزارة الخارجية، وتطبق كافة الشروط الواردة في المواد أعلاه على تسويق العقارات الخارجية.

المادة الثانية عشر

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 21 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق : 22 ديسمبر 2024م

قرار وزاري رقم ( 242 ) لسنة 2024

بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ)

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/ تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة

على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

والقرارات المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

والقرارات المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،

– وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

- وعلى قرار جهاز حماية المستهلك رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقرار رقم 25 لسنة 2022،

- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم،

- وعلى القرار الوزاري رقم (158) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية، والمعدل بالقرار الوزاري 9 لسنة 2024،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة السيد / زياد عبدالله الناجم وعضوية كل من السادة:

1- السيد/ سليمان حمد البدر

نائباً للرئيس

2- السيد/ عماد علي الفرج

عضواً

3- السيد/ أحمد عبد اللطيف اللهيب

عضواً

4- السيد/ عبد الله العوضي

عضواً

5- السيدة/ البندري خالد العنزي

عضواً ومقرراً

مادة ثانية

تتولى اللجنة بالاختصاصات التالية:

1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري لفئتي المقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ) وفقاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023.

2- مراجعة المنهج المقدم من الجهة التدريبية واعتماده.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس أو مننائبه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة رابعة

مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلبها.

مادة خامسة

للجنة في سبيل تحقيق الاختصاصات المنوطة بها، التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أية وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عملها.

مادة سادسة

تمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وذلك في ضوء الشروط والضوابط التي قررها مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 بشأن صرف المكافآت الخاصة عن اللجان التي تشكل للقيام بأعمال غير اعتيادية.

مادة سابعة

على كافة المسؤولين - كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق:26ديسمبر2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي