إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص 2 لسنة 2019 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق المحل رقم 6،5،4 بالقسيمة رقم 1492 بمنطقة الري المخصصين لشركة / الهلال المشتركة للتجارة العامة)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1429 · 26 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص 2 لسنة 2019 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق المحل رقم 6،5،4 بالقسيمة رقم 1492 بمنطقة الري المخصصين لشركة / الهلال المشتركة للتجارة العامة)

قرار رقم هـ ع ص (2) لسنة 2019 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (5482) المحرر بتاريخ 2018/11/5 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

– مزاولة نشاط (تصنيع لوحات الإعلانات من الألمونيوم والبلاستيك) بدون ترخيص صناعي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (409/2018/31) المنعقد بتاريخ 2018/12/17.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى إغلاق المحل رقم (6،5،4) بالطابق الأرضي والميزانين الواقعين بالقسيمة رقم (1492) الكائنة بمنطقة الري والمخصصين لشركة/ الهلال المشتركة للتجارة العامة حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 14 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي