إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2017 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22 ) لسنة 2016 فى شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وزير الإعلام،

بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ،

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 يوليو 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن وزارة الإعلام،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

- وعلى المرسوم رقم 52 لسنة 1994 بشأن مكتبة الكويت الوطنية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2003 بشأن نظام إيداع المصنفات المحمية وفقاً للقانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،

- وبناء على مقتضيات مصلحة العامة

قـــــرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2016 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2003 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

محمد عبدالله المبارك الصباح

صدر في: 20 رمضان 1438 هـ

الموافق : 15 يونيو 2017 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

فصل تمهيدي: تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: قانون رقم (22) لسنة 2016 المشار إليه .

الوزير : وزير الإعلام.

المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

أمين عام المجلس: أمين عام المجلس

المكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

الإدارة المختصة: إدارة حق المؤلف بمكتبة الكويت الوطنية.

الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفهية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص:

أ- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى والعامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.

ب- التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.

ت- التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

ث- التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أياً كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد الملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.

المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من ذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، مالم يقم الدليل على غير ذلك.

كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء كان شخصاً طبيعياً و اعتبارياً ممثلاً للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني - حقوق منتجي التسجيلات الصوتية - حقوق هيئات الإذاعة).

النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين أو التثبيت الإلكتروني الدائم أو المؤقت، وأياً ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

الملك العام : هو الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها .

الفصل الأول: أحوال مباشرة المجلس لحقوق المؤلف الأدبية والمالية

مادة (2)

في سبيل مباشرة المجلس حقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني المشار إليها بالمادة (5) من القانون، يقوم المجلس بإنشاء ما يلزم من سجلات وأرشيفات وقواعد بيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من ذلك الفلكلور ، ويصدر بتحديد القواعد والإجراءات التنفيذية لأحكام الفقرة السابقة، قراراً من أمين عام المجلس، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لرعاية الفلكلور الوطني ودعمه.

مادة (3)

يباشر المجلس - في حالة وفاة المؤلف أو الفنان الأداء الكويتي عن غير وارث ، وعلى المصنف أو المصنفات التي لا يعلم مؤلفها، وكافة المصنفات التي تنتقل إلى الملك العام الحقوق التالية :

أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثا: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.

ويتخذ المجلس الوسائل والإجراءات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق على النحو الذي يكفل الحفاظ على المصنف وعلى سمعة المؤلف أو المؤدي.

كما يباشر المجلس الحقوق المالية المشار إليها بالقانون على المصنفات والحقوق المجاورة التي يتوفى مؤلفها أو صاحب الحق فيها والذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له، وعلى المصنفات أو الحقوق المجاورة التي لا يعلم مؤلفها.

الفصل الثاني: نسخ المصنفات وترجمتها

مادة (4)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المكتبة لمنحه ترخيصاً شخصيا لنسخ أو ترجمة أي مصنف أو حق من الحقوق المجاورة دون إذن صاحب الحق.

ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي :

1. أن يكون لاحتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات غير الهادفة للربح والأرشفة ودور الحفظ.

2. عدم الإضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

3. عدم تعارض الترخيص مع الاستغلال العادي .

مادة (5)

يجب أن يراعي في منح الترخيص ما يأتي:

1. ألا يكون المؤلف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفة من التداول بدولة الكويت.

2. ألا يكون الترخيص قابلاً للتنازل من المرخص له إلى الغير.

3. أن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة، أو ترجمة مرخص بها.

مادة (6)

يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المخصصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الآتي:

1. ما يثبت أن الغرض من الترخيص مقصور على احتياجات التعليم غير التجارية بكافة مستوياته أو لاحتياجات المكتبات غير الهادفة للربح والأرشفة، أو لأي غرض آخر يبرر نسخ المصنف أو أيا من الحقوق المجاورة ووفقا للتفاصيل الواردة في المواد ( 29 - 30 - 31 - 32 ) من القانون .

2. ما يفيد تعذر الوصول إلى المؤلف أو خلفه أو من يمثلهما قانوناً أو عدم قيامهما أو من يمثلهما بنسخ عدد كاف للمصنف تلبية للاحتياجات المشار إليها.

مادة (7 )

تتولى الإدارة المخصصة فحص طلب الترخيص والتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات المطلوبة لمنحه وترفع توصيتها في هذا الشأن إلى الوزير.

مادة (8)

يصدر الوزير قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضاً ، ويحق لذوي الشأن تجديد الطلب الذي سبق رفضه وبذات الأحكام السابقة بعد تلافي الأسباب التي رفض الطلب الأول بناء عليها .

مادة (9)

يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه بالمواد السابقة بيانات كافية عنه وعلى الأخص ما يلي :

1- بيانات المصنف أو الحق المجاور متضمنة اسم صاحب الحق.

2- اسم طالب الترخيص وبياناته.

3- الغرض من الترخيص.

4- النطاق الزمني والمكاني للترخيص.

5- عدد النسخ المرخص بها.

مادة (10)

لا يحول إصدار الترخيص المشار إليه بالمادة (9) من هذه اللائحة من إصدار ترخيص آخر لغير المرخص له، إلا إذا كان قد سبق الترخيص بترجمة هذا المصنف إلى ذات اللغة المقدم بها الطلب وتم نشره مترجما بها .

الفصل الثالث: طلب منع الإفراج الجمركي

مادة (11)

يجوز لصاحب الحق المحمي قانوناً إذا كان لديه أسباباً سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان الإفراج عن سلعة تمثل اعتداءً على أحد الحقوق المالية المحمية أن يقدم طلباً كتابياً إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك لعدم الإفراج الجمركي عن هذه السلعة.

مادة (12)

يراعى أن يشتمل الطلب المشار إليه في المادة السابقة على معلومات تمكن السلطات الجمركية من التعرف على السلعة المعنية بطلب عدم الإفراج الجمركي مثل رقم البيان الجمركي أو البوليصة أو الفاتورة وتاريخ الورود واسم المستورد وجهة الورود.

مادة (13)

يجب أن يكون الطلب مشفوعاً بما يدل على أن الإفراج عن السلعة موضوع الطلب يترتب عليه اعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية قانوناً وما يفيد أن الطالب هو صاحب هذا الحق.

الفصل الرابع: إيداع المصنفات

مادة (14)

تنشئ المكتبة سجلاً خاصاً لطلبات إيداع المصنفات وطلبات أصحاب الحقوق المجاورة الخاضعة لأحكام هذا القانون

مادة (15)

يقدم طلب الإيداع من مؤلف المصنف أو صاحب الحق المجاور – بحسب الأحوال – أو خلفهما العام أو من يمثلهما قانوناً إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد.

مادة (16)

تدون الطلبات في السجل المشار إليه بالمادة (14) من هذه اللائحة وتعطى أرقاماً متتابعة سنويا حسب تاريخ تقديمها ويؤشر على كل طلب بالرقم المتتابع له وتاريخ تقديمه ويخطر الطالب - بأي وسيلة معتمدة قانونا - بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.

مادة (17)

تقوم المكتبة بفحص طلب الإيداع ومرفقاته وإعداد تقرير مسبب بالتوصية بقبول الإيداع أو رفضه، وللمكتبة في سبيل فحص طلب الإيداع الاستعانة بمن تراه من المختصين.

مادة (18)

يكون قبول الإيداع أو رفضه بقرار من مدير عام المكتبة وذلك خلال مدة أقصاها (ستين يوما) من تاريخ تقديم الطلب، ويراعى في قرار رفض الطلب أن يكون مسبباً ويخطر به الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة قانونيا .

مادة (19)

لا يحول رفض الإيداع المشار إليه من أن يتقدم الطالب بطلب جديد للإيداع يراعى فيه تلافي ما أستند عليه قرار الرفض السابق من أسباب.

مادة (20)

في حالة قبول الإيداع تخصص المكتبة بحسب نوع المصنف أو الحق المجاور رقما للإيداع في المكتبة والرقم الدولي المعياري وبيانات الفهرسة أثناء النشر.

مادة (21)

على طالب الإيداع الذي تم قبول طلبه تقديم نسخ من المصنف أو الحق المجاور موضوع الإيداع على النحو المبين بنموذج طلب الإيداع.

مادة (22)

تعد المكتبة ملفاً لكل مصنف يُحتفظ فيه بالأوراق والمستندات والتصرفات المتعلقة بطلب إيداع المصنف أو الحق المجاور وقيد التصرفات التي ترد عليه.

مادة (23)

يقدم طلب قيد التصرف الذي يطرأ على الحق المقيد بسجلات الإيداع من المصرف أو المصرف إليه أو خلفهما العام أو من يمثلهم قانونا إلى المكتبة على النموذج المعد لذلك.

مادة (24)

تعامل طلبات قيد التصرفات بنفس الأحكام المقررة بشأن طلبات الإيداع المنصوص عليها في هذا الفصل، وتقيد التصرفات التي قبلت في سجلات الإيداع المنصوص عليها في المادة (38) من القانون وذلك بحسب المصنفات التي وردت عليها هذه التصرفات.

مادة (25)

للمكتبة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر شهادات بالإيداع وبقيد التصرفات الواردة على حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة .

مادة (26)

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع أو التسجيل أو إصدار الشهادات الى الوزير خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة دون رد عد التظلم مرفوضاً.

مادة (27)

يؤشر في سجلات الإيداع في المكتبة بكل حكم نهائي واجب التنفيذ من شأنه تعديل أو إلغاء أي بيان من البيانات المقيدة في كل أو بعض هذه السجلات.

مادة (28)

للمكتبة إعداد سجلات إضافية يدوية أو رقمية علاوة على السجلات المشار إليها في هذا الفصل وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (29)

يعمل بالملاحق المرفقة كنماذج لطلبات النسخ أو الترجمة أو طلبات الإيداع والتسجيل .

نموذج طلب نسخ مصنف أو ترجمة

الاسم :

الرقم المدني :

الصفة :

الجنسية :

العنوان :

رقم الهاتف / الجوال :

بيانات خاصة بالمصنف

اسم المصنف :

اسم المؤلف :

لغة النص :

الطبعة :

الإصدار :

نوع المصنف :

الإجراء المطلوب : ( نسخ ) - ( ترجمة )

الغرض من الترخيص :

المدة المطلوبة :

عدد النسخ المطلوبة :

أتعهد أنا / بأن الغرض من الترخيص غير هادف للربح ، ولغير الأغراض التجارية بكافة مستوياتها ، وأن أستغل الترخيص استغلال عادي لا يضر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق .

البيانات الشخصية

الاسم :

الرقم المدني :

المهنة :

العنوان :

نموذج طلب إيداع وترقيم دولي

بيانات خاصة بالكتاب

عنوان الكتاب:

السلسلة : رقم المجلد :

عدد الصفحات : الاحواء ( صور - رسومات – خرائط ):

القياسات : عدد النسخ المراد طباعتها :

المقدم : المحقق :

المراجع : لغة النص :

نوعية التجليد: تجليد عادي (Paperback) تجليد فاخر(Hard Cover)

في حال إذا كان الكتاب مترجماً

عنوان الكتاب الأصلي :

المؤلف الأصلي : لغة النص الأصلي :

اسم المترجم : الناشر الأصلي :

بيانات خاصة بالناشر

الناشر : عنوان الناشر :

مكان نشر الكتاب : تاريخ النشر :

بيانات خاصة بالمؤلف

اسم المؤلف : تاريخ الميلاد : الجنسية :

العنوان :

مؤلفون آخرون :

إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات الواردة بالنموذج .. وأتعهد وإيداع 3 نسخ مجلدة من المصنف خلال 4 أشهر من تاريخ إيداعه ، وكذلك السماح للمكتبة بحرية استخدام المصنف المودع بأي شكل من الأشكال في الأغراض البحثية والتعليمية وفقا لما تحدده المكتبة .. وهذا إقرار مني بذلك .

بيانات الطالب

اسم الطالب : صفته : الهاتف / الجوال :

فاكس : البريد الالكتروني :

التوقيع : التاريخ :

نموذج طلب إيداع مصنف

سمعي بصري

غير منشور

إلكتروني

في منظور

أخرى

بيانات خاصة بالمصنف

عنوان المصنف :

نوع المصنف :

شكل المصنف:

لغة النص :

الطبعة / الإصدار :

إذا كان المصنف مترجماً

عنوان المصنف الأصلي :

لغة النص :

اسم المؤلف الأصلي :

اسم المترجم :

اسم الناشر

مكان النشر

بيانات خاصة بالمؤلف

اسم المؤلف :

صفته :

الجنسية :

تاريخ الميلاد :

العنوان :

مؤلفون آخرون :

بيانات النشر

مكان النشر :

تاريخ النشر

الناشر :

بيانات مقدم الطلب

الاسم :

الصفة :

العنوان :

الهاتف الجوال :

الفاكس

البريد الإلكتروني :

التوقيع

التاريخ :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي