مادة ثالثة عشر
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه .
مادة رابعة عشر
تكون قرارات اللجنة نافذة اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة التظلم ، أو من تاريخ رفض لجنة التظلمات للتظلم المقدم .
مادة خامسة عشر
يجوز للجنة الاستعانة بما تراه من موظفي الهيئة أو غيرهم لحضور جلسات اللجنة ولهم الحق في الاشتراك في مناقشة اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت
مادة سادسة عشر
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (2) لسنة 2013
في شأن رفع الإغلاق الإداري
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (185) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2 / 9 / 2012 في شأن اغلاق القسيمة رقم (433) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسادة مؤسسة / صلاح الخالد التجارية .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 26 / 12 / 2012 المتضمن إزالة المخالفات التي تم بناء عليها اغلاق القسيمة .
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة
قرر
مادة أولى
رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (433) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره لثبوت إزالة المخالفات .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 2 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 14 يناير 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (3) لسنة 2013
في شأن رفع الإغلاق الإداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (181) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2 / 9 / 2012 في شأن اغلاق القسيمة رقم (51) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسادة شركة / الجزيرة لإنتاج الشحوم المعدنية .
- محضر تنفيذ الحكم رقم (5225 / 2010) تجاري كلي / 5 بتاريخ 13 / 6 / 2012 بإخلاء السادة المذكورين أعلاه من القسيمة المذكورة .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (51) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة