قرار وزاري رقم 18 لسنة 2024 بشأن تغيير الصفة القانونية للمواصفات القياسية الكويتية المواصفات الفنية لطوب البناء - الجزء 4 : الطوب الخرساني الخلوي " من مواصفة قياسية كويتية ( اختيارية ) الي لائحة فنية كويتية ( الزامية )"
قرار وزاريرقم 18 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
18 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 18 لسنة 2024 بشأن تغيير الصفة القانونية للمواصفات القياسية الكويتية المواصفات الفنية لطوب البناء - الجزء 4 : الطوب الخرساني الخلوي " من مواصفة قياسية كويتية ( اختيارية ) الي لائحة فنية كويتية ( الزامية )"1 / 1