قرار وزاري رقم (141) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :
المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم .2013 117) لسنة(
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم (23) لسنة 2017م الصادر من مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة مونتينيغرو.
مادة ثانية: على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق : 28 فبراير 2017م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (28) لسنة 2017
بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات
في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد / شعيب عبدالله شعيب رقم (EA/2013/0012) الصادرة بتاريخ 2013/05/15؛
- وطلب مراقب الحسابات السيد/ شعيب عبدالله شعيب لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
تقرر ما يلي
مادة أولى : تجديد قيد مراقب الحسابات السيد / شعيب عبدالله شعيب في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية : تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/02/23