قرار وزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن اعتماد تصنيف الجامعات والبرامج المتميزة لدرجة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
قرار وزاري رقم (12) لسنة (2017) – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 في شأن وزارة التعليم العالي – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له – وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي – وعلى القرار الوزاري رقم (340) الصادر في 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة – وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات رقم (2016/44) المنعقد في 2016/12/15 – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر
مادة أولى اعتماد تصنيف الجامعات والبرامج المتميزة لدرجة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، المذكورة أدناه، وفقا للتصنيفين العالميين (Shanghai Global World Ranking و US News & World Report ) :
U S News And World Report And Shanghai Global Ranking (United States) [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 113–119]
مادة ثانية يكون الالتحاق بالجامعات الموضحة بالمادة الأولى وفقا للآتي:
1 أن يكون التخصص أو البرنامج الذي يتم الالتحاق به من ضمن التخصصات المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم 2 أن يكون التخصص أو البرنامج من ضمن التخصصات أو البرامج التي توفد لها الوزارة في خطة بعثاتها وبالنسبة للتخصصات أو البرامج التي لا توفد لها الوزارة في بعثاتها الدراسية يكون للجنة البعثات بالوزارة النظر في قبولها من عدمه
مادة ثالثة للجنة البعثات بالوزارة مراجعة قوائم الجامعات المتميزة المذكورة في هذا القرار كل أربع سنوات للنظر في استمرار اعتمادها من عدمه، مع مراعاة إعادة النظر سنويا فيما يستجد من قوائم الجامعات المتميزة حسب التصنيفات المذكورة في المادة الأولى
مادة رابعة على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة
وزير التربية ووزير التعليم العالي د / محمد عبد اللطيف الفارس