قرار وزاري رقم 110 لسنة 2020 بشأن تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2020 بالنص التالي : يمدد العمل بتراخيص الإستيراد الصادرة طبقا لنص المادتين الثانية والثالثة من قانون 43 لسنة 1964 بشأن الإستيراد والتي إنتهت مدة سريانها بتاريخ 1/1/2
1 / 1