الأحد 5 صفر 1448 هـ – 2026/7/19م
قرار رقم (99) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
الأهلي الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الكويتي رقم
(LCIS/2014/0035) الصادرة بتاريخ 2023/09/29؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق
الأهلي الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الأهلي الكويتي، لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/09/29.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 12يوليو 2026م