إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2017 بشأن تحديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق الدرة الإسلامى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1325 · 28 يناير 2017

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (9) لسنة 2017

بشأن قواعد وإجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988

وزير المالية،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 1977 بشأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 1988 في شأن قواعد وإجراءات تسجيل المؤمن عليهم الخاضعين للقانون رقم (11) لسنة 1988،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1439/4/1 هـ الموافق 2017/12/19 م.

- قرر -

مادة (1)

تسري في شأن قواعد وإجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقاً للمرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه أحكام القرار رقم (12) لسنة 1977 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 6 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي