قرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدرة الإسلامي
قرار رقم (05) لسنة 2023 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدرة الإسلامي بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدرة الإسلامي رقم (LCIS/2014/0014) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الدرة الإسلامي؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدرة الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/03/20.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 10 يناير 2023 م