قرار رقم 880 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد الطيور الداجنة ومنتاجتها صيصان عمر يوم واحد – بيض تفريخ من دولة ماليزيا والمملكة الأردنية الهاشمية من مرض انفلونزا الطيور
قراررقم 880 لسنة 2006
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
880 لسنة 2006
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 880 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر عن استيراد الطيور الداجنة ومنتاجتها صيصان عمر يوم واحد – بيض تفريخ من دولة ماليزيا والمملكة الأردنية الهاشمية من مرض انفلونزا الطيور1 / 2