قرار رقم 792 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر المؤقت على استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة البوسنة والهرسك وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور .
قراررقم 792 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
792 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 792 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر المؤقت على استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة البوسنة والهرسك وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور .1 / 1