قرار إداري رقم ( 790 ) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2009م بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع لحوم الطيور من ماليزيا.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (263) لسنة 2017م بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على جميع أنواع لحوم الطيور من جمهورية مقدونيا.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2000 بتاريخ 2017/11/15 بشأن توصيات الاجتماع (2017/14) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/11/12.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى: يرفع الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية مقدونيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.
مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : 2 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2017م
قرار إداري رقم ( 791 ) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2009م بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع لحوم الطيور من ماليزيا.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2017م بشأن فرض حظر استيراد مؤقت على جميع أنواع لحوم الطيور من مملكة بلجيكا.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2000 بتاريخ 2017/11/15 بشأن توصيات الاجتماع (2017/14) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/11/12.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يرفع الحظر المؤقت على استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة بلجيكا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر بتاريخ: 20/ 11/ 2017 م