قرار رقم هـ ع ص (79) لسنة 2019
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (5116) المحرر بتاريخ 2019/2/3 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- يوجد سكن عمال بالميزانين.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (416/2019/7) المنعقد بتاريخ 2019/5/8.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم 1842 الكائنة بمنطقة الري والمخصصة للسيدة / وضحة صالح الحميضي وشريفة صالح الحميضي حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في :26 سبتمبر 2019م
قرار رقم هـ ع ص (80) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (5118) المحرر بتاريخ 2019/2/3 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- وجود سكن عمال بالميزانين.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (416/2019/7) المنعقد بتاريخ 2019/5/8.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة نيويورك العقارية المخصص لهم القسائم (21/20/19) بمنطقة الري بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 26 سبتمبر 2019م