قرار رقم 123 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجارة والتمويل الاسلامي السابع والثلاثون المحدود
قراررقم 123 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
123 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 123 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق اسهم شركة صندوق الاجارة والتمويل الاسلامي السابع والثلاثون المحدود1 / 1